الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

86

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

التّفريط : مصدر فرط ، يقال فرّط في الأمر تفريطا : قصر فيه وضيعه . فرطه : تركه وأغفله ، وفرط البئر : تركها حتى يعود إليها ماؤها . التّفصي : هو التخلص من الشيء والخروج منه ، يقال تفصى من دينه : خرج منه . التّفويض : هو الإعتقاد بأن الإنسان مستقل ومخير في أعماله ويمكنه فعل ما يشاء وترك ما لا يشاء ، لا يمنعه عما يشاء أحد ولا يجبره على فعل ما لا يشاء أحد ، والإعتقاد بالتفويض يعد بمنزلة الشرك . ( الشهيد دستغيب ) تفويض البضع : يقال لذلك ( أي لإيقاع العقد بلا مهر ) تفويض البضع وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر : مفوضة البضع . ( التحرير ) تفويت المنافع : هو : - 1 - أن يحبس شخص حرا ثم يستخدمه في شغل . 2 - أن يستأجر شخصا لعمل في زمان معين ثم يحبسه عن العمل . وفي هاتين الحالتين يضمن الحابس للمحبوس أجرة منافعه التي فوتها من غير خلاف كما قيل . 3 - أن يحبسه مدة لها أجرة في العادة بحيث لو لم يحبسه لحصل على تلك الأجرة ، وفي هذه الحالة خلاف عندهم بين ضمان الأجرة وعدمه . . . والفوات : هو أن يمنعه من العمل من غير حبس وفي هذه الحالة لا يضمن وإن كان الحابس ظالما ومعتديا . التّقبّل : ومثاله : أن يكون زيد وعمرو مشتركين في الثمرة على وجه المناصفة بينهما فيخرص زيد مجموع الثمرة المشتركة بعشرين وزنة من التمر ، ويتقبل حصة شريكه من الثمرة بعشر وزنات وهو نصف مجموع الثمرة بحسب